للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن كونه موقعًا للفعل إن كان عين القدرة (١) أو غيرها، ولم يحصل في الزمان الأول لم يوجد فيه إلَّا نفس القدرة. وإن حصل كان مأمورًا بالإِيقاع زمان حصوله.

ولقائلٍ أن يقول: لا امتناع في تناول الأمر زمان إمكان الفعل، ولو فرض وقوعه في ذلك الزمان كان مأمورًا بالفعل قبله فلا خلف فيه. ثم ما ذكرتم يقتضي أن لا يذم تارك المأمور به أصلًا (٢) لامتناع الذم قبل الأمر.

" المسألة السادسة"

الجاهل بفوات شرط المأمور به جاز أن يؤمر به. ويكون أمرًا بشرط حصول (٣) الشرط. والعالم به لا يجوز أن يؤمر به عند جمهور المعتزلة.

ويجوز ذلك عند القاضي أبي بكر والغزالي، إذ الأمر كما يحسن لمصلحة المأمور به يحسن أيضًا لمصلحة تنشأ من نفس الأمر من الامتحان، وتوطين النفس على الامتثال فيكون لطفًا له معادًا ومعاشًا.


(١) وفي "أ" المقدور عليه بدل القدرة.
(٢) سقط من "ب، د" أصلًا.
(٣) وفي "ب، د، جـ" (حصوله) بدل (حصول الشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>