للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة التاسعة"

قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز. أما في الأفعال فلأن قولك (قام زيد) يفيد المصدر المتناول لكل الأفراد الممتنع صدورها منه، وهو ضعيف. إِذ المصدر يفيد الماهية دون كليتها أو جزئيتها. وقال: قولك "ضربتُ زيدًا" مجازٌ إذا ضربتَ بعضه.

واعترض أبو محمَّد بن متوْيه (١)، بأن المتألم كله وهو ساقط. إذ الكلام في لفظ الضرب وهو: إمساس الحيوان بعنف دون التألم. ثم قولك (ضربتُ زيدًا) مجاز من وجه آخر، إذ زيد عبارة عن الأجزاء الباقية من أول عمره إلى آخره. وربما لم يُمس شيء منها.

وقولك (رأيت زيدًا) مجاز إذ المرئي لونه وسطحه دون أجزائه الكامنة فيه (٢) وليعلم أن هذا مجاز في التركيب.

" المسألة العاشرة"

المجاز خلاف الأصل لوجوه:

أ- شرط المجاز حصول القرينة إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يحمل عليه بلا قرينة لكن الأصل عدم القرينة.

ب- إنه يتوقف بعد الوضع على النقل وعلته دون الحقيقة فكان أندر (٣).

جـ - السابق إلى الفهم هو الحقيقة وأنه دليل رجحانها.


(١) هو إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أبي الحسن بن متوْيه، المتوفى عام ٣٠٢ هـ، من أعلام اللغة (وفي هامش الجبائيان لعلي خشيم. الحسن بن أحمد بن متويْه تلميذ القاضي عبد الجبار بن أحمد) وهو آخر. له ترجمة في أخبار أصبهان ١/ ١٨٩، العبر ٢/ ١٢٢، مرآة الجنان ٢/ ٢٤٠، تبصير المنتبه ٤/ ١٣٤٢.
(٢) سقط من "ب، أ" فيه.
(٣) أي أن المجاز يتوقف على كونه قد نقل بعد الوضع مع وجود علة للنقل. والحقيقة لا حاجة لها إلا لشيء واحد وهو الوضع للأصل. وما يحتاج إلى أشياء متعددة يكون أندر مما لا يحتاج إلى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>