للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمناسب الملغى (١) غير معتبر، وما لا يعلم حالة إنما يكون بحسب وصف أخص من كونه مصلحة. لأنه معلوم الاعتبار ويسمى بالمصالح المرسلة، وإذا ضربنا أقسام هذا التقسيم في أقسام التقسيم الأول يحصل أقسام كثيرة يقع (٢) بينها التراجح.

التقسيم الثالث: المناسب: إما ملائم وهو (ما وقع حكمه على وفق حكمٍ آخر). وإما غير ملائم، وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معين أو لا.

والأول مقبول وفاقًا كالقتل للقصاص، فإنَّه اعتبر خصوصه في خصوصه وعمومه وهو جنس الجناية في عمومه وهو جنس العقوبة. والرابع (٣): مردود وفاقًا، كحرمان الميراث بالقتل معارضة له بنقيض قصده لو فرض أن لا نص فيه، والثاني (٤): كتحريم المسكر صيانةً للعقل. والثالث (٥): كالمصالح المرسلة.

" المسألة الثَّانية"

المناسبة لا تبطل بالمعارضة, لأن المناسبتين إن تساوتا امتنع بطلان أحداهما بالأخرى، وإلا فلو بطلت إحداهما بالأخرى لتنافيتا، والمساوي إذا لم ينف (٦) المساوى فالمرجوح أولى أن لا ينفي (٧) الراجح.


(١) مثال المناسب الملغى كإيجابهم صوم شهرين متتابعين على ملك واقع في نهار رمضان، غير أن يطلب منه أولًا إعتاق رقبة معللًا ذلك: أنَّه يسهل عليه إعتاق الرقبة وسيحتقر الاعتاق في سبيل قضاء شهوته، وهذا التعليل وإن كان مناسبًا فإنَّه ملغى, لأن السنة نصت على خلافه.
(٢) في "ب، د" (يحصل) بدل (يقع) والمعنى واحد.
(٣) وهو المناسب الغير ملائم. ولا يشهد له أصل معين في الشرع.
(٤) هو غير الملائم الذي شهد له أصل.
(٥) هو الملائم الذي لم يشهد له أصل.
(٦) في "هـ" (يثبت) بدل (ينفي).
(٧) في "هـ" أولى بنفي الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>