للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتوقف على مساعدة الغير وقد لا يساعده بخلاف المنفرد (١).

والإقناعي: ما يظن (٢) في أول الوهلة مناسبته. ثم إذا حقق (٣) ظهر كونه غير مناسب، كمناسبة النجاسة لحرمة البيع, لأنها مناسبة للإذلال وتجويز البيع يناسب الإعزاز وبينهما تناقض. لكن معنى النجاسة كونه لا تجوز الصلاة معه ولا مناسبة بينه وبين المنع من البيع.

التقسيم (٤) الثاني: المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره (٥) أو ألغاه أو لا يعلم واحد منهما (٦). والمعتبر إما نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه.

والأول: كإثبات تحريم النبيذ بالمسكر لاعتباره (٧) في تحريم الخمر.

والثاني: كإثبات تقديم الأخ من الأبوين في ولاية النكاح بالأخوة من الأبوين لاعتبارها في ولاية الميراث، والأول أظهر لقلة الاختلاف.

والثالث: كإثبات سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقة، لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين في السفر.

والرابع: كإثبات إيجاب مثل حد القاذف على الشارب، بإتامة مظنة الشيء مقامه لاعتبار إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة.

ثم قد عرفت أقسام الحكم والوصف، ولا يخفى عليك أقسام الأقسام فكلما كان الوصف والحكم أخص كان ظن (٨) اعتباره فيه آكدًا.


(١) سقط من "أ" بخلاف المنفرد.
(٢) في "ب, جـ، د" (يظهر) بدل (يظن) وما في "أ، هـ" هو الصواب لموافقته المحصول ٢/ ٢/ ٢٢٥.
(٣) في "ب، د" فتش بدل حقق وفي "جـ" حقق في الهامش.
(٤) أبدلت "ب" بالتقسيم الثاني توضيحًا.
(٥) أي جعله معرفًا للحكم.
(٦) سقط من "أ، هـ" واحد منهما.
(٧) في "هـ" الاعتباره بالمسكر) بدل (بالمسكر لاعتباره).
(٨) سقط من "هـ" ظن.

<<  <  ج: ص:  >  >>