(٢) مثاله قول الشافعي - رحمه الله - في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه، أي العالم والجاهل مثلاً فيقول الحنفي مسلم ولكن لا يمنعه غيره. (٣) في "أ" (بأن كون) بدل (ببيان كون). (٤) وتوضيحه في الإِثبات. هو أن يدعي حكماً معيناً ودليله يدل على أمرٍ عام فيقول المعترض أقول بموجبه ولا يلزم المطلوب إذ لا يلزم من ثبوت العام ثبوت الخاص كقول الحنفي. الخيل للسباق عليَّة فيجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول الشافعي أقول بموجبه لأنه يجب فيه زكاة التجارة والخلاف واقع في زكاة العين. (٥) وهو أن يجعل المعترض الخصوصية التي في أصل القياس علةَّ. كقول الحنفي: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء بالقياس على ما خرج منها. والجامع هو خروج النجاسة، فيقول المعترض الفرق بينهما: أن الخصوصية التي في الأصل وهو خروج النجاسة من السبيلين هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.