للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الأولى"

الأصل في المنافع الإذن لوجوه:

أ- قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (١) واللام للاختصاص بجهة الانتفاع. وقال تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: "النظرة الأولى لك والثانية عليك" (٣). وقال عليه الصلاة والسلام: "له غنمه وعليه (٤) غرمه" (٥). ويقال هذا الكلام لك وهذا عليك.

فإن قيل: إنه مستعمل في غير الاختصاص النافع. قال الله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (٦) وقال تعالى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ} (٧) ولأن النحاة قالوا: إنَّه للتمليك ثم إنَّه لا يعم كل نفع (٨)، فيحمل على الانتفاع بالاستدلال به على الصانع، وإن عم فإنما يعمُ النفع بالخلق (٩) لأنه دخل


(١) [البقرة: ٢٩].
(٢) [البقرة: ٢٨٦].
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والبيهقي في سننه عن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تتبع النظر النظرة فإن الأولى لك وليس لك الأخرى". (فتح القدير للشوكاني ٤/ ٢٥).
(٤) سقط من "د" غرمه.
(٥) جزء من حديث رواه الشافعي مرسلًا ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة وأوله: لا يغلق الرهن الرهن- انظر مشكاة المصابيح ٢/ ١٠٥، والفتح الكبير ٣/ ٣٦٦.
(٦) [الإسراء: ٧].
(٧) [البقرة: ٢٨٤].
(٨) في "د" (يقع) بدل (نفع).
(٩) في "د" بالحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>