للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، ثم إنّه قابل الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد، ثم إنَّ "في" للظرفية فيختص بالمعادن والركاز، وإن عمَّ ما على الأرض لكنه يتناوله حال الخلق ولا يمكن استصحاب الاختصاص لأنه عرض فلا يبقى. ثم أنه خطاب مشافهة فاختص بالحاضرين. ثم أنه معارض بقوله تعالى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}.

والجواب (١) عن:

أ- أنا لو جعلناه حقيقة في الاختصاص (٢) النافع أمكن جعله مجازاً في الاختصاص ولا ينعكس فهو أولى.

ب- أنهم (٣) أرادوا بالملك الاختصاص النافع كقولهم: الجل للفرس.

جـ- أن ذلك يحصل بالاستدلال بنفسه، فالحمل على غيره أولى.

د- أن الخلق هو المخلوق لقوله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ} (٤). على أنه لا نفع (٥) للمخلوق في صفة الله.

هـ- أنه كقولهم: الدار لزيد وعمرو، وذلك (٦) لا يقتضي اختصاص كل واحدٍ بجزءٍ معيَّن.

و- أنه يتناول ما على الأرض لقوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} (٧).

ز- أن الإباحة حكم الله تعالى وأنه واجب الدوام.

ح- أنه عليه الصلاة والسلام حاكم بما حكم الله به وقال عليه السلام:


(١) هذه الأجوبة عن الاعتراضات الواردة عليه الدليل الأول من أدلة من قال: إن الأصل في المنافع الإذن والاعتراضات لم ترد مرقمة، بل وردت قبل صفحة مبدوءة بقوله فإن قيل إنّه مستعمل في غير الاختصاص.
(٢) سقط من "د" من الاختصاص إلى الاختصاص.
(٣) أي النحاة أرادوا بقولهم: إن السلام للملك أنها للاختصاص، وإلاَّ نقض قولهم بقولهم الجل للفرس.
(٤) [لقمان: ١١].
(٥) في "ب، د" لا يقع بدل (لا نفع).
(٦) سقط من "جـ" وذلك لا يقتضي اختصاص كل واحد بجزء معيَّن.
(٧) [البقرة: ٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>