للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (١).

ب- قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} (٢) أنكر حرمة زينة الله فوجب أن لا تكون حراماً (٣)، ويلزم من انتفائها ثبوت الِإباحة.

جـ - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (٤).

د- أنه انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعاً لأنه هو الله تعالى، إذ ملك العبد لم يكن فيبقى على العلم. ولا على المنتفع ظاهراً فيباح (٥) كالاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بحائط خرج عنه المنهيات، لاشتمالها على ضرر المنتفع ظاهراً أما عندنا فمن العقاب وأما عندهم فمن نفس الفعل.

فإن قيل: منع المالك من الاستضاءة قبحٌ ولا يقبح منع الله تعالى (٦). قلنا: إنما يجب المساواة بين الأصل والفرع من الوجه

المقصود.

هـ- الله تعالى خلق الأعيان لمصلحة لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا (٧) السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} (٨). ولأن العبث لا يليق بالحكيم، وتلك المصلحة يعود نفعها إلى العبد المحتاج لاستحالة عودها إلى الله تعالى. وإذا كان المقصود نفع المحتاج، فلو منع إنما يمنع لاستلزامه ضرر محتاج آخر حالاً أو مالا وأنه خلاف الأصل.


(١) تقدم تخريج الحديث في صفحة (١/ ٣٦٣) من هذا الكتاب.
(٢) [الأعراف: ٣٢].
(٣) سقط من "ب, د، هـ" (حراماً) ووجودها هو الصواب لموافقة المحصول ٢/ ٣/ ١٣٩.
(٤) [المائدة: ٥].
(٥) سقط من "أ" فيباح.
(٦) يوجد في "جـ" بعد تعالى (من شيء) وفي "د" ولا يقبحُ من الله شيء.
(٧) في جميع النسخ والمحصول ما عدا "أ" (السموات) بدل (السماء) والسماء هو الصحيح.
(٨) [الأنبياء: ١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>