(٢) الفرقان اللذان تقدما بين الغائب والشاهد إنما يردان على من قال يجب تعليل أحكامه تعالى بالدواعي والمقاصد، ونحن نقول: إن الله تعالى يفعل على وجه مصلحة العبد تفضلًا منه ويجوز له تركه. (٣) في "ب، د" مع ذكر تعليل. وفي "هـ" على تعليل. وفي "أ" على من يعلل وما في"جـ" أولى لموافقتها المحصول ٢/ ٢/ ٢٧٠. (٤) في "جـ، د" بدل الرابع (د). (٥) في "د" جنس هذا الحكم. (٦) في "أ، ب" (النيابة) بدل (الثيابة). (٧) في "جـ، د" (هما) بدل (الخامس). (٨) مثال المناسب: تعليل الحرمة بالسكر، ومثال الشبه تعليل إيجاب النية بالطهارة، وليس إيجاب النية للطهارة لكونها طهارة بل لكونها لعبادة. ومثال الطرد قولهم: الخل لا يزيل الجنابة لأنه مائع لا يبني عليه القنطرة.