للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا (١): جواز العفو عن الكبائر. وأن الواجب ما يذم تاركه شرعًا وبه (٢) زيَّف الغزالي ما قيل: إن الواجب ما يعاقب على تركه.

" المسألة الرابعة"

الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافًا للغزالي (٣).

لنا: إن المقتضي بالوجوب مقتضي للجواز بمعنى الإذن في الفعل، لكونه جزءًا منه والموجود لا يصلح معارضًا (٤) له، لجواز أن يكون رفع الوجوب يرفع المنع (٥) من الترك، فوجب بقاء الإِذن في الفعل. فإذا انضم إليه رفع المنع من الترك الحاصل من النسخ ثبت الإِذن في الفعل، والترك المشترك (٦) بين المندوب والمباح.


= بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا. فإذا اقتضى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلًا. انتهى ما ورد في المستصفى. وبعد النظر والتأمل: إنَّ ما نسب للغزالي رحمه الله فيه نظر، حيث أنَّه لم يقل بتحقق العقاب على ترك الواجب، بل التعريف الَّذي يدل على ذلك زيفه - رحمه الله - والسبب الَّذي من أجله نسب له هذا القول. هو ما نقلناه وهو لا يدل على أنَّه يقول: بأنه لا بد من تحقق العقاب على ترك الواجب. وقوله: فيه نظر ليس كافيًا في نسبة هذا المذهب إليه.
وبعد أن قيدت هذه الملاحظة رجعت للمحصول فوجدت أن الإمام الرازي رحمه الله قد تعجب من صنيع الغزالي، وحكم بالتناقض على ما ذهب إليه.
وأقول: إن التناقض على حجة الإسلام هنا بعيد جدًا وخاصة: أنَّه في صفحةٍ واحدة من كتابه. انظر المستصفى ص ٨٠ ط الفنية المتحدة ١٣٩١ هـ.
(١) توجيه الدليلين. الأول: إن ما نسب للغزالي أن من شرط الوجوب، تحقق العقاب على الترك منقوض باتفاق الأمة على جواز العفو عن أصحاب الكبائر.
الثاني: إن الغزالي نفسه قد أبطل التعريف القائل: إن الواجب ما يعاقب على تركه وارتضى
تعريف الباقلاني بأن الواجب ما يذم تاركه شرعًا.
(٢) سقط من "أ، ب، د" به.
(٣) انظر مذهب الغزالي في هذه المسألة في المستصفى ١/ ٧٣.
(٤) سقط من "هـ" له.
(٥) وفي "ب" (الجواز) بدل (المنع).
(٦) وفي "هـ" للمشترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>