وبعد أن قيدت هذه الملاحظة رجعت للمحصول فوجدت أن الإمام الرازي رحمه الله قد تعجب من صنيع الغزالي، وحكم بالتناقض على ما ذهب إليه. وأقول: إن التناقض على حجة الإسلام هنا بعيد جدًا وخاصة: أنَّه في صفحةٍ واحدة من كتابه. انظر المستصفى ص ٨٠ ط الفنية المتحدة ١٣٩١ هـ. (١) توجيه الدليلين. الأول: إن ما نسب للغزالي أن من شرط الوجوب، تحقق العقاب على الترك منقوض باتفاق الأمة على جواز العفو عن أصحاب الكبائر. الثاني: إن الغزالي نفسه قد أبطل التعريف القائل: إن الواجب ما يعاقب على تركه وارتضى تعريف الباقلاني بأن الواجب ما يذم تاركه شرعًا. (٢) سقط من "أ، ب، د" به. (٣) انظر مذهب الغزالي في هذه المسألة في المستصفى ١/ ٧٣. (٤) سقط من "هـ" له. (٥) وفي "ب" (الجواز) بدل (المنع). (٦) وفي "هـ" للمشترك.