للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص"

فإن ورد قبل وقت العمل بالعام كان تخصيصاً للعام، وجوازه فرع تأخير البيان عن الخطاب.

وإن ورد بعده كان نسخاً له لا تخصيصاً إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

" الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام"

فيبنى العام على الخاص عند الشافعي وأبي الحسين. وقال أبو حنيفة والقاضي عبد الجبار العام ينسخ الخاص.

لنا: الوجوه المذكورة (١).

احتجا بوجوه:

أ- قول ابن عباس: (كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث).

ب- لفظان تعارضا فقدم الأخير، كما في العكس وفيه احتراز عن العقل المخصص.

جـ - القياس على ما (٢) إذا فصل آحاد العموم، لأن كل منهما في قوة الآخر.

واحتج ابن العارض (٣) على التوقف. بأن الخاص أخص في الأعيان


(١) وهي الثلاثة المتقدمة:
أ- إعمالً الخاص إعمالٌ للخاص والعام وإما إعمال العام إبطال للخاص.
ب- الخاص أقوى دلالة من العام.
جـ - العرف يقدم الخاص على العام للمثال المتقدم في الحالة الأولى في هذا الفصل.
(٢) صورة تفصيل آحاد العموم. هو أن يقول أولاً: اقتل زيداً المشرك، ثم يقول: لا تقتل المشركين فهو بمنزلة قوله: لا تقتل زيداً ولا تقتل عمراً ولا تقتل شخصًا مشركاً.
(٣) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن علي بن العارض. قال عبد الغافر معروف من أهل العلم ثقة، عفيف، حسن الوعظ، مرضي السيرة، سمع بنيسابور والعراق والحجاز، وكف بصره في آخر عمره، ولد سنة ٣٧٣ هـ، وتوفي سنة ٤٤٨ هـ، طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١١٦، ونقل محقق المحصول ١/ ٣/ ١٦٥، عن القرافي أنه ابن القاضي أبو العباس محمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>