(٢) في (ب) إنّه لعلهم أجمعوا عن دليل لم ينقل. (٣) أي محمد بن جرير الطبري. (٤) أخرج عبد الرَّزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه ومالك في موطئه. أن عُمر استشار في الخمر يشربها الرجل. فقال له علي: (نرى أن تجلده ثمانين فإنَّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون). فاجعله حد الفرية فجلد عمر في الخمر ثمانين. (نصب الراية ٣/ ٣٥١، تلخيص الحبير ٤/ ٧٥). (٥) أخرج مسلم في حد الخمر من حديث أنس بن مالك أن النَّبيُّ جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر جمع النَّاس من الريف والقرى. قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين. (تلخيص الحبير ٤/ ٧٥، نصب الراية ٣/ ٣٥١). والحديث الوارد عن علي متعارض مع ما صح عنه من جلد الوليد بن عقبة أربعين. ثم قال: هذا أحب إليَّ إلَّا أنَّه يحمل على أنَّه اختلف اجتهاده.