للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن:

أ - أنَّه ينفي انعقاد الِإجماع عن دلالة أو أمارة وأن فائدة الِإجماع الكشف عن دليل (١) من غير حاجة إِلى معرفة عينه.

ب- أنَّه (٢) عن دليل لم ينقل استغناءً بالِإجماع عنه.

" المسألة الثَّانية"

يجوز صدوره عن الإمارة، وابن جرير (٣) منع إمكانه، وبعضهم منع وقوعه، وبعضهم جوَّز وقوعه في الجليًة فقط.

لنا: أنَّه وقع. شاور عمر الصّحابة في حد الشارب فقال علي: (إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون) (٤). وقال عبد الرحمن بن عوف: (هذا حدّ وأقل الحد ثمانون) (٥). نصوا على الاجتهاد فلا يكون الِإجماع لنص استغنى به عنه، وأجمعوا على إمامة أبي بكر الصِّديق، بالقياس على تقديم النَّبيُّ إياه في الصَّلاة.

احتجوا بوجوه:

أ - الإمارة خفية. فامتنع أن يجمع الخلق العظيم المختلف الدواعي كجمعهم لطعام واحد وكلام واحد في ساعةٍ واحدةٍ، بخلاف الدلالة


(١) سقط من (ب) من (غير حاجة) إلى (معرفة عينه).
(٢) في (ب) إنّه لعلهم أجمعوا عن دليل لم ينقل.
(٣) أي محمد بن جرير الطبري.
(٤) أخرج عبد الرَّزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه ومالك في موطئه. أن عُمر استشار في الخمر يشربها الرجل. فقال له علي: (نرى أن تجلده ثمانين فإنَّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون). فاجعله حد الفرية فجلد عمر في الخمر ثمانين. (نصب الراية ٣/ ٣٥١، تلخيص الحبير ٤/ ٧٥).
(٥) أخرج مسلم في حد الخمر من حديث أنس بن مالك أن النَّبيُّ جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر جمع النَّاس من الريف والقرى. قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين. (تلخيص الحبير ٤/ ٧٥، نصب الراية ٣/ ٣٥١). والحديث الوارد عن علي متعارض مع ما صح عنه من جلد الوليد بن عقبة أربعين. ثم قال: هذا أحب إليَّ إلَّا أنَّه يحمل على أنَّه اختلف اجتهاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>