للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنها قوية والشبهة كالدلالة عند من يثبت بها، والدواعي إلى الجمع والأعياد (١) ظافرة.

ب - من يعتقد بطلان الحكم بالأمارة لا يحكم بها.

جـ - مخالف ما صدر عن الاجتهاد لا يفسق ولا يمنع منه. والمجمع عليه بخلافه فتنافيا (٢).

والجواب عن:

أ - النقض باتفاق الشَّافعية والحنفية على قولي إماميهما.

ب- أن الخلاف في صحة القياس حادث، وأن الإمارة قد تشتبه بالدلالة، وأنه ينتقض لصدوره عن العموم وخبر الواحد.

جـ - أن تلك الأحكام ثابتة، ما لم تصر المسألة إجماعية.

فرع: موافقة الإجماع لخبر لا يدل على أنَّه لأجله، لجواز قيام الدليلين على مدلول، خلافًا لأبي عبد الله البصري.


(١) في "هـ" والدواعي للجمع في الأعياد.
(٢) في (ب، د) فيتنافيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>