(٢) وفي (أ، جـ، د) المشترك. (٣) هذان إشارة إلى إبطال الدليلين الثالث والرابع أي"جـ، د" وتوجيه ذلك: إن المفاسد المذكورة تكون حاصلة لو كان الواضع واحدًا. وأما وضع قبيلة لفظًا إزاء معنى ثم قبيلة أخرى لفظًا آخر، وإن استلزم المفاسد لعدم علم كل منهما بوضع الأخرى. ولم يرض التستري هذا الاعتراض من القاضي، إذ إن المفاسد حاصلة عند علم المخاطب بالوضعين ولو كان من وضع القبيلتين. وقد يكون مراد الإِمام رجحان الانفراد على الاشتراك. ويتوجه الاعتراض على الدليل الرابع ما توجه على الدليل الثالث. وقد وافق الأسنوي القاضي الأرموي حيث قال واعلم أن أكثر هذه الوجوه لا ينفي وقوع الاشتراك مطلقًا، بل من واضع واحد وهو السبب الأقلي. انظر نهاية السول ١/ ٢٢٨ وحل عقد التحصيل لوحة ١٩. (٤) وفي (أ، جـ) الأكثر.