للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن احتمل وضعه لغيره احتمالًا سواء. وأنه كافٍ في الفهم والظن.

ب - الانفراد أكثر للاستقراء وأنه آية الرجحان. وإنما يلزم من اشتراك الحروف، وكثير من الأسماء بين المعاني، واشتراك الفعل الماضي بين الخبر والدعاء، والمضارع بين الحال والاستقبال، والأمر بين الندب والوجوب كثرة الاشتراك لو لم تكن الأسماء المنفردة أكثر من الألفاظ المشتركة.

جـ - الاشتراك يخل بالفهم ويوقع في الجهل بتعذر الاستكشاف لمهابة القائل أو استنكاف السامع عن السؤال. ويضر بالقائل بحمله (١) على ما يضره ولم يرده وذلك يوجب ظن عدمه.

د - الحاجة إلى وضع الألفاظ المنفردة ضرورية لما سبق دون المشتركة (٢) لحصول التعريف الإِجمالي بالترديد فكان أولى.

ولقائل أن يقول: هذان (٣) لا ينفيان وضع القبيلتين وهو السبب الأكثري (٤) للاشتراك.

" المسألة الخامسة"

المشترك إن تجرد عن القرينة بقي مجملًا، إن منعنا حمله على كل مفهوماته وإن كان معه قرينة، فإن اعتبرت بعض المفهومات تعيَّن. وإن


(١) وفي "أ" لحمله.
(٢) وفي (أ، جـ، د) المشترك.
(٣) هذان إشارة إلى إبطال الدليلين الثالث والرابع أي"جـ، د" وتوجيه ذلك: إن المفاسد المذكورة تكون حاصلة لو كان الواضع واحدًا. وأما وضع قبيلة لفظًا إزاء معنى ثم قبيلة أخرى لفظًا آخر، وإن استلزم المفاسد لعدم علم كل منهما بوضع الأخرى. ولم يرض التستري هذا الاعتراض من القاضي، إذ إن المفاسد حاصلة عند علم المخاطب بالوضعين ولو كان من وضع القبيلتين. وقد يكون مراد الإِمام رجحان الانفراد على الاشتراك. ويتوجه الاعتراض على الدليل الرابع ما توجه على الدليل الثالث. وقد وافق الأسنوي القاضي الأرموي حيث قال واعلم أن أكثر هذه الوجوه لا ينفي وقوع الاشتراك مطلقًا، بل من واضع واحد وهو السبب الأقلي. انظر نهاية السول ١/ ٢٢٨ وحل عقد التحصيل لوحة ١٩.
(٤) وفي (أ، جـ) الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>