للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتجوا بوجوه:

أ - أن الحكم المجعول علةً إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه لم يكن علةً وإن قارنه فكذلك (١). إذ النادر من التقديرات الثلاث يلحق بالغالب.

ب - أن الحكم لا يكون علةً بمعنى الداعي والمؤثر وفاقاً (٢)، ولا بمعنى المعرف إذ معرف حكم الأصل النص.

جـ - شرط العلة تقدمها على المعلول وهو مجهول هنا (٣).

د- أن عليَّة أحدهما للآخر ليس أولى من العكس.

والجواب: أنا لما فسرنا العلة بالمعرف سقط ما ذكرتم (٤)، وربما يحتاج فيه إلى الاستعانة (٥) ببعض ما تقدم.

" فرع"

إن جاز ذلك، فهل يجوز تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي كما نقول في الشعر يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حياً؟ والحق جوازه، لأنا فسرنا العلة بالمعرَّف.

" المسألة الخامسة"

يجوز التعليل بالوصف العرفي كالشرف والخسة، والكمال والنقص بشرط كونه مضبوطاً مطرداً، ليعلم حصوله في زمان النبي عليه السلام.


(١) أي يحتمل كونه علة.
(٢) لأن المؤثر والداعي جهات الأفعال لا الأحكام.
(٣) أي وهو مجهول في أحد الحكمين بالنسبة للآخر فلا جزم بعليته.
(٤) وهو عدم جواز تعليل المتقدم بالمتأخر.
(٥) في "د" إلى استغنائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>