للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أن دلالة العموم أقوى من دلالة المفهوم.

" المسألة الرابعة"

العادة إن علم وجودها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما منعهم (١) منها جاز التخصيص بها وإلا فلا، لكن المخصص بالحقيقة هو تقريره عليه السلام.

" المسألة الخامسة"

كونه مخاطبًا لا يخصص العام إن كان خبرًا وإن كان أمرًا جعل جزءًا فيشبه أن يُجعل مخصصًا.

" المسألة السادسة"

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} يتناول النبي أيضًا وقيل: لا، لأن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، وهو ضعيف إذ لا مانع من دخوله فيه. وقال الصيرفي: إن كان الخطاب صدر (٢) بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} لم يتناوله وإلا تناوله.

" المسألة السابعة"

الكفر لا يخصص العام لما سبق في الأوامر ولا الرق، إلَّا في عبادة تختص بالمالكين، إذ لا مانع سوى وجوب خدمة السيد والدال عليه، كالعام


(١) في "أ، ب، جـ" منعه بدل منعهم.
(٢) في "أ، هـ " أصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>