للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- قوله تعالى: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} (١). يقتضي أمر الأولين بكلِّ معروفٍ فما لم يؤمروا به لا يكون معروفاً بل منكرًا.

جـ- لو صح الجديد لما ذهل الأولون عنه.

والجواب عن:

أ- أن ما لم يتعرض له المؤمنون نفياً وإثباتاً لا يقال فيه اتباع لغير سبيلهم كيف؟ والحكم بفساد الجديد ليس سبيلاً لهم فكان باطلاً.

ب- أنَّه قوله: {وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} يقتضي نهيهم عن كل منكرٍ. فما لم ينهون عنه لا يكون منكرًا بل معروفاً.

جـ- أن الواحد يغني عن غيره فلم يطلبوه (٢).

" المسألة الثالثة"

قال مالك: إجماع أهل المدينة، حجة خلافًا للباقين.

له: قوله عليه السَّلام: "إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد" (٣). وإنَّما ينتفي أصل الخبث بانتفاء كل أفراده، فانتفى (٤) الخطأ فإنَّه خبث.

فإن قيل: ظاهره يقتضي أن من خرج منها كان خبثاً وهو باطل. إذ خرج منها علي وعبد الله (٥) بل قيل: ثلاثمائة ونيف من الصّحابة، انتقلوا منها


(١) [آل عمران: ١١٠].
(٢) سقط من "أ، جـ" فلم يطلبوه.
(٣) جزء من حديث أخرجه البُخاريّ في قصة أعرابي بايع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المدينة، ثم مرض ثم طلب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إقالة البيعة ثلاثًا، وكان الرسول يرفض. ثم ترك المدينة وخرج فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصح طيبها" ونظيره قول الرسول فيمن رجع في غزوة أحد: "وأنها تنفي الرجال كما تنفي النَّار خبث الحديد" أخرج الأخير مسلم والترمذي والنَّسائيُّ. وورد بألفاظ أخرى عند البُخاريّ ومسلم. (فتح الباري ٤/ ٩٦، ١٣/ ٣٠٣).
(٤) في "أ" فانتفاء.
(٥) أي ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>