للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتج بوجهين:

أ - من سبيلهم إثباته بالاجتهاد.

ب- من سبيلهم جواز القول بخلافه.

والجواب عن:

أ (١) - أن سبيلهم إثباته بطريق كيف كان وتعيينه غير معتبر بالإجماع.

ب- أن (٢) تجويز القول بخلافه مشروط بعدم الاتفاق.

" المسألة الثالثة"

منع الأكثرون من جواز الإجماع بعد الإجماع لإِفضائه إلى خطأ الأمة.

وقال أبو عبد الله البصري: يجوز إذ لا امتناع في أن يكون الإجماع مشروطاً بعدم آخر. لكن لما أجمعوا على أن كل ما أجمعوا عليه في عصر وجب في كل عصر أمنا وقوع هذا وهو الأولى.

" المسألة الرابعة"

لا يجوز أن يعارض الإجماع قول الرسول عليه الصَّلاة والسلام. وقد علم إرادة كل واحد منهما ظاهر كلامه للتناقض. ثم أن علم إرادة أحدهما للظاهر قدم وإلا فإن أمكن (٣) تخصيص أحدهما بالأخر، خصص به وإلا تعارضا.


= فوجدت لهذا كتابين أحدهما: المستخلص، والآخر: المنتقى ولعلّه هو.
انظر: معجم المؤلفين ١١/ ١٨٥، المنتظم لابن الجوزي ٦/ ٣٤٦، الجواهر المضيئة ٢/ ١١٢، الفوائد البهية ١٨٥، هداية العارفين للبغدادي ٢/ ٣٧، كشف الظنون ٢/ ١٤٧٢، ٢/ ١٨٥١.
(١) في "أ، هـ" (وجوابه) بدل (والجواب عن "أ").
(٢) في "هـ" (وعن "ب" جوابه قد مر).
(٣) في "أ" (أنكر) بدل (أمكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>