للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب كان مجامعاً لما هو علة (١) ثم في وجوب (٢) الاحتراز عنه لفظاً (٣) خلاف.

" المسألة الرابعة"

الكسر (٤) نقض المعنى كما يقال في صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن. فيظن أن لا تأثير للصلاة فينتقض بصوم الحائض (٥). فإذا لم يبين إلغاء القيد الذي به احترز عن النقض لم يرد هذا (٦) النقض على الباقي.

" الثاني" (٧) عدم التأثير (٨)

وهو تخلف الوصف عن الحكم ابتداً ودواماً يفسد (٩) العلة إن فسرناها بالمؤثر، إذ المستغنى عنه لا يكون علةً. وإن فَسَّرناها بالمعرَّف فلا.


(١) في "هـ" (علية) بدل (علة).
(٢) كيفية الاحتراز عنه لفظاً أن يقول: (هذا علة إلَّا في الصورة الفلانية) ونص الإمام على أن الأولى الاحتراز، ولم يذكر ذلك القاضي الأرموي - رحمهما الله تعالى-.
(٣) في "أ, جـ" (الاحتراز عن لفظه) بدل (عنه لفظاً).
(٤) جعل القاضي الأرموي - رحمه الله - الطرق الدالة على عدم عليَّة الوصف خمسة، مع أن غيره جعلها ستة، وذلك لأنه أدخل الكسر تحت النقض، لأنه نقض في المعنى وأما غيره فجعله قسماً منفصلًا.
(٥) لتوضيح هذا المثال نقول: إن الكسر نقض يرد على المعنى دون اللفظ، كقولهم في صلاة الخوف يجب قضاؤها فيجب أداؤها قياساً على صلاة الأمن، فيظن المعترض أنه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم، وأن المؤثر هو وجوب القضاء فينقض هذا بصوم الحائض، فإنه يجب قضاؤه ولكن لا يجب أداؤه.
(٦) سقط من "أ" هذا.
(٧) أي القسم الثاني من الفصل الرابع وهو القادح الثاني.
(٨) مثال عدم التأثير: قول الشافعية في الدليل على بطلان بيع الغائب مبيع غير مرئي، فلا يصحٍ كالطير في الهواء والجامع بينهما هو عدم الرؤية فيه، فيقول المعترض هذه الرؤية ليست مؤثرة في عدم الصحة، لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف، فإنه ولو رآه لا يصح بيعه لعدم القدرة على تسليمه.
(٩) في "ب" (يفيد) بدل (يفسد).

<<  <  ج: ص:  >  >>