للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقصَ عنه. ولا يبطل أيضاً بالعلم باستيلاء بعض المذاهب والملل على بعض البلاد، لأن ذلك بخبر التواتر في أكثر أهل تلك البلاد، بناء على رؤية شعار الإسلام أو التبصر (١) في المحال وغيرها. أما في الكل فممتنع، والِإنصاف أنه لا يعلم حصول الِإجماع إلا في زمان الصحابة، حيث كانوا قليلين يمكن معرفتهم مفصلاً.

" المسألة الثانية"

إجماع المسلمين حجة، خلافاً للنظام والشيعة (٢) والخوارج.

لنا وجوه (٣):

أ- قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} (٤) الآية. جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. ولا يجوز (٥) الجمع بين المحرم وغيره وما يختاره الِإنسان لنفسه قولًا وعملًا يسمى سبيلا له فحمل (٦) عليه. وإذا حَرُمَ غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم.


= رفض أن يتبرأ من الشيخين. فقال لهم: كانا وزيري جدي ثم أصبح هذا اللقب لكل من غلا في هذا المذهب، وهم فرق متعددة. انظر تلبيس إبليس ٩٧، مقالات الإسلاميين ١٥، الحور العين ١٨٤، مرآة الجنان ١/ ٢٥٧، الفرق الإسلامية للبشبيشي ٢٧.
(١) في "هـ" التنصر.
(٢) يوجد تفصيل في مذاهبهم ذكره الأسنوي رحمه الله فقال: الشيعة تقول بالإجماع ولكن ليس لكونه إجماعا، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم والذي لا يخلو زمان عنه، وهم يقولون أيضاً: إن قوله بانفراده حجة.
وقالت الخوارج: إن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة وأما بعدها فقالوا: الحجة في إجماع طائفتهم لا غير، لأن العبرة بقول المؤمنين ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم.
وأما النظام. فقد نقل الأمدي عنه أن الإجماع عنده (هو كل قول يحتج به) واضطربت الروايات عنه في الحجية فنقل عنه، أنه يسلم في إمكان الإجماع، ويخالف في حجيته كما في التحصيل تبعا للمحصول، ونقل عنه أنه يقول باستحالته، وعزا الأسنوي هذا القول لمختصر ابن الحاجب وابن برهان في الأوسط (نهاية السول ٢/ ٢٨١).
(٣) في "ب" لوجوه.
(٤) [النساء: ١١٥].
(٥) سقط من "ب" سطر من قوله: (ولا يجوز إلى وإذا حرم).
(٦) في "أ" (يحمل) بدل (فحمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>