للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يقتضي أن كون (١) جميع الشريعة استحساناً فوجب أن يزاد (٢) فيه مغايرة ذلك الوجه للبراءة الأصلية (٣).

ثم إن أصحابنا أنكروا الاستحسان على الحنفية، والخلاف ليس في اللفظ لورود لفظ (٤) الاستحسان في قوله تعالى: {وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} (٥). وقوله تعالى: {فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} (٦). وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون حسناً" (٧). وفي قول الشافعي في المتعة.

(استحسن أن يكون ثلاثين درهماً). وفي الشفعة (استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام). وفي المكاتَب (استحسن أن يترك عليه شيء) بِل في المعنى وهو أن القياس إذا كان قائماً في سورة الاستحسان متروكاً فيها ومعمولاً به في غيرها، لزم تخصيص العلة (٨) وهو عندنا وعند (٩) جمهور المحققين باطل فبطل الاستحسان.

" المسألة الخامسة"

قول الصحابي وحده ليس بحجة، وقيل: إنه حجة، وقيل: إن خالف القياس فهو حجة، وقيل: قول الشيخين حجة فقط، وقيل: قول الخلفاء الأربعة فقط.

لنا: دلاثل منع التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد، ولم ينكر الشيخان على مخالفهما ولا كل منهما على صاحبه.


(١) سقط من "أ، ب" كون.
(٢) في "أ، ب" (يراد) بدل (يزاد).
(٣) فيصبح تعريف الاستحسان بعد اقتراح الرازي الزيادة، هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية والعمومات اللفظية لوجهٍ أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول.
(٤) سقط من "جـ" (لفظ الاستحسان).
(٥) [الأعراف: ١٤٥].
(٦) [الزمر: ١٨].
(٧) تقدم تخريج هذا الحديث في صفحة (١/ ٢٨٢) من هذا الكتاب.
(٨) في "د" (العام) بدل (العلة)
(٩) في جميع النسخ (عندنا وجمهور) وهذا العطف غير سليم فأضفت عند.

<<  <  ج: ص:  >  >>