مثل القول بالشاهد واليمين الثابت بالآحاد، يكون نسخاً لذلك التخيير الثابت بالقرآن. وللشافعية الرد على الحنفية بتجويزهم الوضوء بالنبيذ الثابت بحديث ليلة الجن الضعيف، مع أن القرآن نزل بالتخيير بين الغسل والتيمم. وجوابهم يكون جوابا للشافعية. بل في الحقيقة حديث الوضوء بالنبيذ لا يصلح للحجية، فضلا عن أن يكون ناسخاً والكلام فيه قد بيناه في صفحة (٢/ ١٨٩) من هذا الكتاب. (٢) سقط من (د) رجلين. (٣) [البقرة: ٢٨٢]. (٤) [النساء: ٤٣]. (٥) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على الإمام الرازي- رحمهما الله- أن الأمر يقتضي المنع من الترك والتخيير في الصورتين المتقدمتين، لا يقتضي المنع من الترك حيث يجوز ترك الأمرين الأولين وفعل الثالث فهو نسخ. وقد أجاب بدر الدين التستري بأن الأمر يقتضي المنع من الترك مطلقاً. وفي الصورتين المتقدمتين أبيح الترك بشرط فعل البديل الثالث، وكذلك المنع من الترك لم يستفد من اللفظ، بل من العقل. فرفعه لا يسمى نسخاً (حل عقد التحصيل: لوحة ٨١).