للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام: "فليصلها إذا ذكرها (١) مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة" (٢) فإن عُلِمَ تقدم أحدهما وليس المتقدم (٣) معلومًا والمتأخر مظنونًا نسخ المتأخر المتقدم عند من يقول بأن العام المتأخر (٤) ينسخ الخاص المتقدم (٥) بل ههنا أولى لأنه (٦) لا يتخلص الخصوص. وإن كان المتقدم معلومًا دون المتأخر فلا ينسخ ورجع إلى الترجيح، وأما من لا يقول بهذا فيليق بمذهبه عدم النسخ في هذه الأقسام والرجوع إلى الترجيح، إذ لا يتخلص عموم المتقدم ليخرج عنه المتأخر شيئًا. وإن لم يُعلم تقدم أحدهما لم يترجح أحد المعلومين بقوة الإسناد بل بكون حكم أحدهما شرعيًّا أو محظورًا، إذ ليس فيه طرح أحدهما

بخلاف المتعارضين من كل وجه. ويترجح أحد المظنونين بقوة الإسناد أيضًا، ويترجح المعلوم على المظنون بكونه معلومًا. فإن ترجَّح المظنون عليه بما يتضمنه الحكم (٧) من إثبات حكمٍ شرعي وغيره فقد يحصل التعارض وحيث لا ترجيح فالحكم التخيير.

وإذا تعارض عام وخاص معلومان أو مظنونان نسخ الخاص المتأخر العام المتقدم والعام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم عند الحنفية ويبنى عليه عندنا. وإن تقارنا خص الخاص العام وفاقًا، وإن جهل التاريخ يبنى العام على الخاص، ويتوقف فيه عند الحنفية ويقدم المعلوم على المظنون، إلَّا إذا كان المظنون خاصًا ورد مع العام ففيه اختلاف سبق في العموم.


(١) تقدم تخريج الحديث في هامش صفحة (١/ ٢٨٠) من هذا الكتاب.
(٢) رواه الجماعة إلَّا البخاري من حديث عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتَّى تغرب (نصب الراية ١/ ٢٥٠).
(٣) سقط من "د" من المتقدم الى المتقدم التي بعدها.
(٤) في "هـ" سقط من المتأخر إلى المتأخر.
(٥) سقط من "د" بل ههنا أولى لأنه لا يتخلص الخصوص.
(٦) سقط من "أ" لأنه.
(٧) سقط من "ب، د، جـ" الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>