(٢) وذلك بحمل النفي على القياس الفاسد والإثبات على القياس الصحيح. (٣) في "أ، ب" عن أمر المعقول بدل عن "أ" من المعقول. (٤) أي أن الاختلاف يقع في الأدلة والنصوص الشرعية كما يقع في القياس. (٥) في "هـ" (السيد) بدل (العبد). (٦) في "أ، هـ" لم ينفذ. (٧) هذا الجواب عن دليل النظَّام الأول. (٨) سقط من "أ" تلك. (٩) وهي التي ذكرها النظَّام وهي التي تدل على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات. (١٠) في "هـ" (الغلبة) بدل (القبلة). (١١) وهذان الجوابان متوجهان لأدلة من منع كون القياس لا يفيد الظن. (١٢) تقدم الكلام على اللطف في الكلام على الإجماع من هذا الكتاب، ونحن نمنع كون اللطف واجبًا، وهذا الجواب عن دليل من قال: إنه لا يجوز اتباع الظن في الأحكام الشرعية. (١٣) في "جـ" (اللفظ) بدل (اللطف).