للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج من عمَّ المنع وزعم أنَّه لا يفيد الظن: بأن البراءة الأصلية معلومة، فالقياس إن وافقها فلا فائدة فيه، وإن خالفها كان الظني معارضًا لليقيني. وبأن القياس يتوقف على استصحاب ما كان، فالحكم المثبت بالقياس إن كان نفيًا كفى فيه الاستصحاب الذي هو أصل القياس. وإن كان إثباتًا كان الاستصحاب نافيًا (١) له. وأنه أصل القياس فترجح عليه، وبأنه متوقف على تعليل أحكام الله تعالى وسيأتي بطلانه.

واحتج من منع اتباع الظن بأنه قد يخطئ، فالأمر به آمر بما يجوز كونه خطأ.

واحتج من منع اتباع الظن هنا (٢)، بأن القدرة على التنصيص على قواعد الأحكام الكلية حاصلة، ولا يجوز الاختصار على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما إزاحة لعذر المكلف في حمل عدم اليقين (٣) على صعوبة البيان دون تقصيره، فإنَّه كاللطف خرج على هذا (٤) الشهادة والفتوى والقيم والأروش وأمارات القبلة والأمراض والأرباح والأمور الدنيوية، إذ لا نهاية لها لاختلافها بالأحوال والأشخاص والأوقات والأمكنة.

والجواب (٥) عن:

أ- أن عدم المانع لا يصير جزءًا من المقتضي، وإلَّا لكان عدم المانع من نزول الثقيل جزءًا للمقتضي له (٦)، والعدم لا يكون جزءًا من علة الوجود.

ب (٧) - أنَّه قبل التمكن من تحصيل العلم لا بد له من ترجيح طرف.


(١) في "ب" (باقيًا) بدل (نافيا) وفي "هـ" نفيًا.
(٢) هذه الفرقة تخالف الفرقة الثَّانية حيث أنَّهم يقولون بجواز التكليف باتباع الظن، لكن غير جائز في القياس، وأما الفرقة الثَّانية فمنعت العمل بالظن مطلقًا. انظر المحصول ٢/ ٢/ ١٥٦.
(٣) في "جـ" التبين وفي "هـ" سقط حمل، وما في "أ"، هو الصواب طبقًا للمحصول ٢/ ٢/ ١٥٧.
(٤) أي بقولنا: (قواعد الأحكام الكلية).
(٥) هذه الأجوبة عن النقض الوارد على المسلك الخاص والجواب الأول منها، وارد على قوله: فإن قيل هذا ينتقض بظن صدق الشاهد قبل استكمال العدد.
(٦) سقط من "ب، د" له.
(٧) أي أنَّه لا نسلم أن جواز الرجوع إلى الظن في الشرعيات مشروط بعدم التمكن من تحصيل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>