للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كليةً كما إذا تترس الكفار بالمسلمين، ولو كففنا عن الترس لاستولوا على المسلمين فقتلوهم وقتلوا الترس.

خرج بالقيد الأول ما إذا لم يقطع بتسلط الكفار لو لم يقصد الترس (١)، وقطع المضطر قطعةً من فخذه. وبالثاني: إذا تترسوا في قلعة. وطرح (٢) واحدٍ من السفينة المشرفة على الهلاك.

وقال مالك: يجوز التمسك بالمصلحة المرسلة محتجاً بأن الحكم إن اشتمل على المصلحة الخالصة (٣) أو الراجحة وجب شرعيته، لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، وإن اشتمل على المفسدة الخالصة أو الراجحة لم يكن مشروعاً، إذ يجب بالضرورة دفع المفسدة الراجحة، وإن اشتمل على المصلحة المساوية (٤) أو لم يشتمل على مصلحةٍ ولا مفسدةٍ فكذلك لكونه عبثاً (٥). وكل حكم داخل تحت هذه الأقسام فثبت أن كل


= ١ - ما شهد الشرع باعتباره فهو القياس.
٢ - وما شهد الشرع ببطلانه، وهو مثل الحكم على الملك المجامع في نهار رمضان بصيام شهرين، لأنه عليه أشق من عدم أمره بالعتق.
٣ - والقسم الثالث وهو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة، وهو ما لم يشهد الشرع باعتباره او بطلانه، وهذا يقول به الغزالي رحمه الله بثلاثة شروط.
أ- أن تكون من باب الضروريات لا الحاجيات والتحسينيات.
ب- أن تكون قطعية فلا تعتبر الظنية، كقطع المضطر قطعةً من فخذه لأنه لا نقطع بنجاته بهذا.
جـ- أن تكون كليَّة: أي إنّه لا يجوز القاء رجل من السفينة المشرفة على الغرق، لأنها ليست كلية والمثال الجامع لهذه الشروط الثلاثة. هو إذا تترس الكفار بجماعةٍ من اسارى المسملين لو كف عنهم لاستولوا على ديار الإسلام، وقتلوا كافة المسلمين ولو
رموا لقتل بعض الأسارى المسلمين. فهذه من باب الضروريات وقطعية وكلية وقد أطنب حجة الإسلام- رحمه الله- في توضيحها في المستصفى من صفحة ٢٥٠ - ٢٥٩
(١) سقط من "ب" الترس وفي "د" سقط "لو".
(٢) في "د" بطرح.
(٣) في "هـ" الحاصلة.
(٤) في "هـ" المتساوية.
(٥) في "أ، ب، جـ" (عيبا) بدل (عبثا).

<<  <  ج: ص:  >  >>