للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب (١) على التخيير يجيز ترك كلٍّ وجهٍ بشرط الإِتيان بالآخر. ومعنى الواجب عينًا ينافي ذلك التجويز (٢) عَلِمَ أنَّه يختار ذلك المعيَّن أولم يعلم.

لا يقال: اختيار المكلف يجعله واجبًا أو يكون ما عداه مباحًا يَسقطُ الفرض به لأن الكلام فيما قبل الاختيار. والأمْة اتفقت على أنَّه إذا (٣) فعل أي واحدٍ كان فاعلًا لما كُلِّفَ به.

احتجوا بأمرين (٤):

أ - إذا أتى المكلف بالكل دفعةً سقط الفرض وأتى بالواجب واستحق (٥) ثواب الواجب. وذلك لا يجوز أن يكون لكل واحدٍ منها، ولا لمجموعها لعدم (٦) وجوب ذلك، ولا لواحد غير معين إذ لا وجود له بل لواحدٍ معين.

ب - إذا ترك الكل استحق العقاب وعاد التقسيم (٧).

حجة من (٨) قال الواجب واحدٌ لا بعينه إنه لو قال ابتعت قفيزًا من هذه الصبرةِ أو أعتقتُ عبدًا من عبيدي فالمعتق والمبتاع واحدٌ لا بعينه يتعين باختياره.


(١) سقط من "ب، د" سطر كامل من عند كلمة الواجب إلى كلمة الواجب.
(٢) وفي "ب، د" ينافي تجويز الترك وهو توضيح من الناسخ.
(٣) في جميع النُسخ (يفعل) وأبدلتها بإذا فعل لصحة المعنى.
(٤) وفي "ب، ج" بأمور.
(٥) سقط من "ب" واستحق ثواب الواجب.
(٦) وفي "أ" لعدة.
(٧) قوله وعاد التقسيم: يعني به أنَّه كما في الفقرة السابقة. وهو إما أن المكلف يستحق العقاب على ترك كل واحد منها، أو على ترك واحدٍ منها، وهذا الواحد إما أن يكون معينًا أو غير.
معينٍ. والأول يلزم منه أن يكون فعلُ كل واحدٍ منها واجبًا على التعيين، وهذا خلاف، وكون العقاب واجبًا على ترك واحدٍ غير معين محال، فلزم أن يكون العقاب على ترك واحدٍ معين عند الله تعالى.
(٨) وفي جميع النسخ ما عدا "هـ" (ولمن) بدل (حجة من).

<<  <  ج: ص:  >  >>