قال أبو الحسين: الأشبه الوقف لتعارض لَام التعريف وواو العطف. ولعلَّ (١) الثاني أولى إذ اللام قد تكون لتعريف الماهية أو لتعريف معهود آخر سابق.
وإن لم يصح الزائد في ذلك المأمور به عقلًا كصوم يوم أو شرعًا كعتق زيد إذا كان يمكن توقفه على العدد كالطلاق فإن كانا عاميْن أو خاصيْن كان الثاني تأكيدًا للأول وإِن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا فإن لم يُعطف الثاني على الأول كان تأكيدًا وإن عطف عليه قيل دل واو العطف على أن الخاص غير مرادٍ من العام والأشبه الوقف لمعارضة ظاهر العموم إياه.
(١) جزم الإمام الرازي رحمه الله بأن حمله على صلاة أخرى أولى وعبارته: (وعندي أن هذا الأخير أَولى ودلل على ذلك، بأن العطف يقتضي المغايرة، وهو سليم عن المعارضة، ولام التعريف تحتمل تعريف الماهية، ويحتمل أن تكون لمعهودٍ سابق والمعهود السابق يحتمل أن يكون المأمور به أو غيره).