للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى وإن لم ينصوا عليه وعلم اتحادهما في المأخذ كما قيل. من وَرَّثَ العمة أو الخالة ورث الأخرى، ومن منع لاتحادهما في أنهما من ذوي الأرحام فكذلك، لكنَّه أضعف الإجماعات (١). وإن لم يعلم جاز الفصل بينهما إذ ليس فيه مخالفة الإجماع لا في الحكم ولا في علته. ولأنه لو امتنع (٢) ذلك (٣)، لوجب على من وافق الشَّافعي في مسألة لدليل موافقته في الكل.

وللمانعين مطلقًا: أن ذلك خلاف ما أجمعوا عليه من عدم الفصل ووجوب الأخذ بقول أي طائفة كانت.

والجواب عن:

أ - لا نسلم أن ذلك إِجماع على عدم الفصل.

ب- ما سبق.

وللمجوزين مطلقًا: أن ابن سيرين (٤) عمل في زوج وأبوين بقول عامة الصّحابة فقال: للأم ثلث ما يبقى. وفي زوجة وأبوين يقول ابن عباس: للأم ثلث المال. وقول الثوري (٥) الجماع ناسياً يفطر دون الأكل ناسياً (٦) مع اتحادهما في الطريقة.


(١) في "ب" الجماعات.
(٢) في "أ" (جاز) بدل (امتنع).
(٣) إشارة إلى جواز الفصل بين المسألتين.
(٤) هو محمد بن سيرين البصري التَّابعي الأنصاري، مولاهم وكنيته أبو بكر، ولد سنة ثلاث وعشرين، وتوفي سنة عشرة ومائة، كان عالماً في تعبير الرؤيا. انظر طبقات الشيرازي ص ٨٨، الوافي بالوفيات ٣/ ١٤٦، تذكرة الحفَّاظ ١/ ٧٣، وفيات الأعيان ٤/ ١٨١، روضة الجنات ٧/ ٢٤٩، مرآة الجنان ١/ ٢٣٢، مشاهير علماء الأمصار ٨٨، طبقات الحفَّاظ للسيوطي ٣١، مفتاح السعادة ٢/ ٢٤، الفكر السامي ٢/ ٧٨.
(٥) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفيِّ، ولد سنة سبع وتسعين، كان محدثًا فقيهاً ورعًا، له الجامع الصَّغير والجامع الكبير، وكتاب الفرائض توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. انظر طبقات الشيرازي ٨٤، مراة الجنان ١/ ٣٤٥، تذكرة الحفَّاظ ١/ ١٩٠، اللباب ١/ ١٩٨، الفرق بين الفرق ص ٢١، الجواهر المضيئة ص ٢٥٠، الفكر السامي ٢/ ١٤٦، تاريخ التّشريع الإسلامي ٢٣٣، تذكرة الحفاظ اللسيوطي ص ٨٨.
(٦) سقط من (ب، د) ناسياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>