السلام: لو راجعتيه. قالت: يَا رسول الله. أتأمرني به. فقال عليه السلام: "إنما أنا شفيع قالت. لا حاجة لي به" نصب الراية ٣/ ٢٠٦. (٢) رواه البَزَّار في مسنده والدارقطني في سننه وابن أبي شيبة في مسنده ومالك في الموطأ عن جعفر بن محمَّد عن أَبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا أدري ما أصنع بالمجوس. فقال عبد الرَّحْمَن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول سُنوا بهم سنةَ أهل الكتاب" أعله ابن عبد البَّر بالانقطاع لأن محمَّد بن عليّ بن الحسين لم يلقَ عمرَ. وأعلَّه غيره بالإرسال ولكن ورد معناه في البُخَارِيّ من حديث مجالد قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتَّى شهد عبد الرَّحْمَن بن عوف أنَّ رسول الله أخذها من مجوس هجر. ويشهد له أَيضًا ما رواه البُخَارِيّ من أخذ الجزية من البحرين التي صالح أهلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وولى عليها العلاء بن الحضرميّ وهم من المجوس. انظر نصب الراية ٣/ ٤٤٨. فتح الباري ٦/ ٢٥٩. (٣) ورد الحديث بطرق عدة وروايات مختلفة وممن خرجه أَحْمد ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ وابن ماجه والدارقطني وأول الحديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" وفي بعض الروايات بزيادة أولاهن بالتراب. وفي أخرى وعفروه الثامنة بالتراب انظر الفتح الكبير ١/ ١٦٢. نصب الراية ١/ ١٣٠. التلخيص الحبير ١/ ١٤. (٤) رواه البُخَارِيّ ومسلم وأبو داود من حديث أنس ورواه التِّرْمِذِيّ وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردوْيه من حديث أبي هريرة ولفظ البُخَارِيّ: "من نسيَ صلاةً فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلَّا ذلك وأقم الصلاة لذكري" هداية الباري ٢/ ٢٣٢ وفتح القدير للشوكاني ٣/ ٣٦١.