للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضع (١) له. لا يقال لعلَّ الأمر يفيد أولويَّة الوجود لأن الفعل إنما يشعر بالمصدر لا بأولويته.

يب- الأمر يفيد رجحان مصلحة الوجود لامتناع الأمر بما فيه مفسدة راجحة أو مساوية والإذن في تركه إذنٌ في تفويت المصلحة الخالصة وأنه قبحٌ عرفًا فكذا شرعًا لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح" (٢) تُرك العمل به في المندوبات فيبقى فيما عداها.

ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة الخالصة (٣) لنفسه قبيح عرفًا فكذلك شرعًا لأن ذلك (٤) ينفي أصل التكليف.

ولقائلٍ أن يقول: لما انتقض كل (٥) منهما وجب الترجيح (٦).

يج- لأمر يفيد رجحان الوجود على العدم وأنه (٧) لا يخلو عن الإذن في الترك والمنع منه والمفضي إلى الراجح راجح في الظن فالمنع من الترك راجحٌ في الظن فوجب العمل به لقوله عليه السلام: "اقض

بالظاهر" (٨). وقياسًا على الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروشَ


(١) وفي "أ، هـ" الموضوع.
(٢) رواه الحاكم في المستدرك في فضائل أبي بكر وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي في كتاب المدخل وفي كتاب الاعتقاد. ورواه الطَّيالِسيّ في مسنده والبزار في مسنده والطبراني في الكبير وأَحمد موقوفًا على ابن مسعود ولفظ أَحْمد: إن الله عزَّ وجل نظر في قلوب عبادِه فاختار محمدًا -صلى الله عليه وسلم- فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابًا فجعلهم أنصارَ دينه
ووزراءَ نبيه فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن. وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح وقال العجلوني موقوف حسن. انظر الزيلعي ٤/ ١٣٣. وكشف الخفا ٢/ ١٨٨.
ملاحظة: رواه أَحْمد في كتاب السنة وليس في المسند.
(٣) سقطت الخالصة من (أ، ب، جـ، د).
(٤) وفي "هـ" هذا بدل ذلك.
(٥) وفي "جـ" كل واحد منهما.
(٦) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي إنه لما انتقض عدم الإذن بترك المأمور به بالمندوبات وانتقض استيفاء المصلحة بالقبح عرفًا وجب الترجيح، وظاهر أنَّه يشير إلى رجحان دليل الخصم.
(٧) وفي "ب، د" ولأنه.
(٨) واللفظ الوارد في المحصول "أنا أقض بالظاهر" قال ابن الديبع الشَّيبانِيّ في كتابه (تمييز الطيب من الخبيث) حديث "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر". اشتهر بين الأصوليين =

<<  <  ج: ص:  >  >>