للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- لو قال: افعل مرةً أو مرارًا أو حالًا أو استقبالًا لم يكن نقضًا ولا تكرارًا.

د- صحة تقسيمه إلى كل واحدٍ يدل على إفادته للمشترك.

هـ - حمله على التكرار يقتضي استغراق العمر بفعل المأمور به. إذ لا إشعار للفظ بوقت وليس البعض أولى فإنَّه باطل إجماعًا ولأنه يلزم منه (١) أن يكون كل أمرٍ ناسخًا لما قبله (٢).

حجة التكرار وجوه:

أ- تمسك (٣) أبو بكر رضي الله عنه علي تكرار الزكاة بقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} ولم ينكر أحد فكان إجماعًا.

ب- القياس على النهي (٤).

ب- لو لم يفده لكان ورود النسخ والاستثناء عليه بداءً ونقضًا.

د- إنه ليس بعض الأوقات أولى فيحمل على الكل.

هـ - طريقه الاحتياط (٥).


(١) سقط من "هـ" منه.
(٢) هذه العبارة فيها تساهل وينبغي أن تقيد بقوله ولا يجامعه لأنه لا يلزم كون كل أمرٍ ناسخًا لما
قبله. فبعض الأوامر لا يلزم من الأمر بأحدهما بعد الأمر كون الثاني ناسخًا للأول مثل الصوم والصلاة.
(٣) روى أَحْمد والبخاري ومسلم وأبو داود والتِّرمذيّ والنَّسائيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه
قال: لما تُوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر كفر من كفر من العرب فقال عمر: كيف تقاتل النَّاسَ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرتُ أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا لا إله إلَّا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلَّا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عِناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: "فواللُه ما هو إلَّا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنَّه الحق" ولفظ مسلم وأبي داود والتِّرمذيّ لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه. انظر منتقى الأخبار ٢/ ١٢٠.
(٤) الأمر يفيد التكرار قياسًا على النهي بجامع الدلالة على الطلب.
(٥) كونه يحمل على التكرار أحوط حيث أن المأمور يكون آمنًا من العقاب والأخذ بالأحوط من
أوجه الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>