للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمجاز، والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه. يقال الوضوء شرط صحة الصلاة. والحول شرط وجوب الزكاة (١). والأصل الحقيقة.

وأشراط الساعة إنما سميت بها لانتفاء الساعة عند انتفائها. لا لأنها علامات لئلا يلزم المجاز في تسمية ما ليس بعلامة شرطًا.

ب- قال يعلى (٢) بن أمية لعمر رضي الله عنه: (ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمِنا) فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٣).

لا يقال: إنما تعجَّبَ لأن الأصل (٤) الإتمام وحالة الخوف مستثناة، ثم معارضة (٥) بقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (٦). وبقوله تعالى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (٧).

وبقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (٨). وقوله تعالى: {وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (٩). وقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (١٠) ولجواز تنجيز الطلاق بعد التعليق (١١).


(١) سقط من "ب" من (والأصل الحقيقة ... إلى لا لأنها) وسقط من "د" (والأصل الحقيقة).
(٢) هو يعلي بن أمية وقيل بن منية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التَّمِيمِيّ الحنظلي واختلف في كنيته فقيل أبو خالد وقيل أبو صفوان وقيل أبو خلف. اشتغل عاملًا لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان. قتل في صفين وقد شهدها مع علي عام ٣٨ هـ.
(انظر الإصابة ٣/ ٦٣٠ وبهامشها الاستيعاب لابن عبد البَّر).
(٣) أخرجه النَّسائيّ وابن ماجه وأَحمد وأخرجه التِّرْمِذِيّ في تفسير سورة النساء ومسلم وأبو داود في
باب صلاة المسافر (نصب الراية ٢/ ١٩٠، نيل الأوطار ٣/ ١٧٠).
(٤) وفي (ب، د) أصلها.
(٥) ووجه معارضته بهذه الآيات أنَّه لا يحرم الإكراه على البغاء إن لم يردن التحصن لأنه على قولهم عدمٌ عند عدم الشرط وكذلك في باقي الآيات يكون الحكم منتفٍ عند انتفاء الشرط.
(٦) [النور: ٣٣].
(٧) [النساء: ١٠١].
(٨) [النور: ٣٣].
(٩) [النحل: ١١٤].
(١٠) [البقرة: ٢٨٣].
(١١) أي أنَّه يجوز تنجيز الطلاق مع أنَّه يوجد قبله طلاق معلق مثل قوله (إن دخلت الدار فأنتِ=

<<  <  ج: ص:  >  >>