(٢) هو يعلي بن أمية وقيل بن منية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التَّمِيمِيّ الحنظلي واختلف في كنيته فقيل أبو خالد وقيل أبو صفوان وقيل أبو خلف. اشتغل عاملًا لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان. قتل في صفين وقد شهدها مع علي عام ٣٨ هـ. (انظر الإصابة ٣/ ٦٣٠ وبهامشها الاستيعاب لابن عبد البَّر). (٣) أخرجه النَّسائيّ وابن ماجه وأَحمد وأخرجه التِّرْمِذِيّ في تفسير سورة النساء ومسلم وأبو داود في باب صلاة المسافر (نصب الراية ٢/ ١٩٠، نيل الأوطار ٣/ ١٧٠). (٤) وفي (ب، د) أصلها. (٥) ووجه معارضته بهذه الآيات أنَّه لا يحرم الإكراه على البغاء إن لم يردن التحصن لأنه على قولهم عدمٌ عند عدم الشرط وكذلك في باقي الآيات يكون الحكم منتفٍ عند انتفاء الشرط. (٦) [النور: ٣٣]. (٧) [النساء: ١٠١]. (٨) [النور: ٣٣]. (٩) [النحل: ١١٤]. (١٠) [البقرة: ٢٨٣]. (١١) أي أنَّه يجوز تنجيز الطلاق مع أنَّه يوجد قبله طلاق معلق مثل قوله (إن دخلت الدار فأنتِ=