للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" فروع"

الأول (١): المندوب هل هو مأمور به. هذا بناء على أن الأمر حقيقة في ماذا؟

الثاني: المندوب لا يجب بالشروع فيه، خلافًا لأبي حنيفة (٢).

لنا: قوله عليه السلام: "الصائم المتطوعٍ أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (٣). ولأنه لو نوى صومًا يجوز له تركه. وقع كذلك لقوله عليه السلام: "ولكل امرئ ما نوى" (٤).

الثالث: ليس المباح من التكليف، لأنه لم يرد تكليف بفعله بل باعتقاد


(١) خلاصة هذا الفرع: كون المندوب مأمورًا به أو لا موقف على معرفة حقيقة الأمر، إذا كان الأمر هو الترجيع المطلق بالفعل، ولا يشعر بجواز الترك والمنع من الترك، على هذا يكون المندوب مأموراً به. وإن كان الأمر يشعر بالمنع من الترك. أي أن الأمر للوجوب فلا يكون عندئذ المندوب مأمورًا به. والأمام دلل على أن الأمرَ للوجوب ولهذا لا يكون المندوب عنده مأمورًا به حقيقةً. وذهب سيف الدين الآمدي وجماعة: إلى أَن المندوبَ مأمورٌ به حقيقة لأن لفظ "أمَرَ" عندهم حقيقة في الطلب للفعل مطلقًا، ولو كان ليس على وجه الوجوب، وإلا لزم أن يكون المأمور قدر مشترك بين الواجب والمندوب.
(٢) نقل صاحب الهداية ١/ ٩١ أن من شَرَعَ في نقلٍ لزمه الإتمام فإذا خرج منه بعذرٍ لزمه القضاء، وليس عليه إثم وإن خرج منه من غير عذرٍ عليه القضاء، وأثم لخروجه دون عذر، وارتضى المصنف قول أبي حنيفة هذا. وذكر صاحب المجموع أنَّه يستحب له الإتمام، فإن أفسده فلا قضاء. وانظر المجموع ٦/ ٣٩٤.
(٣) أخرجه بهذا اللفظ عن طريق أم هانى رضي اللُه عنها أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك، وأخرجه عن طريق أنس وأبي أمامة رضي الله عنهما البيهقي في السنن الكبرى، بلفظ (الصائم المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) انظر الفتح الكبير ٢/ ٢٠٠، وكشف الخفا ٢/ ٢٦.
(٤) جزء من حديث مشهور رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد عن طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولفظه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اللُه ورسوله فهجرته إلى اللُه ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". وورد الحديث بألفاظ شتى وطرق متعددة.
انظر التلخيص الحبير ١/ ٢٠، فيض القدير ١/ ٢٩، كف الخفا، ومزيل الإِلباس ١/ ١١، وص ١/ ٣٣١ من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>