وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء، ولا يلحقه الولد إلا إذا اعترف به. وحمل الحديث المتقدم على الزوجة وأخرج الأمة من عمومه. فقال الشافعي: إن هذا قد ورد على سبب خاص وهي الأمة لا الزوجة. قال إمام الرازي: فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول: إن العبرة بخصوص السبب. ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم بالإِجماع كما تقدم، والأمة هي السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجها (نهاية السول ٢/ ١٣١). (١) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المصري الشافعي، مات سنة ٢٦٤ هـ عن ٨٩ عامًا، أخص تلاميذ الشافعي. من تلاميذه الطحاوي، وله يرجع الفضل في تدوين آراء الشافعي. انظر وفيات الأعيان ١/ ٨٨، طبقات الشافعية لابن السبكي ١/ ٢٣٨، مفتاح السعادة ٢/ ١٥٨، شذرات الذهب ٢/ ١٠٨، الأعلام للزركلي ١/ ١١٥. (٢) أي أن آيات السرقة وردت في سرقة المجن أو في رداء صفوان على خلاف في سبب النزول، وآية اللعان وردت في هلال بن أمية. وآية الظهار وردت في سلمة بن صخر. (٣) سقط من "أ، ب" موضع.