للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا امتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، وهذان التعريفان لا ينافيان التعريفين المذكورين للنص والظاهر في اللغات (١).

ولقائلٍ أن يقول (٢): ما ذكره ههنا يقتضي كون النص قسمًا من الظاهر والمذكور ثمة يقتضي كونه قسيمًا له وبينهما تنافٍ (٣).

٦ - المجمل: (ما يفيد شيئًا من جملة أشياء معينًا في نفسه لا يعينه اللفظ).

بخلاف قولنا: (اضرب رجلًا) فإنه غير معين لجواز ضرب أي رجل كان.

٧ - المؤول والتأويل: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن مما دلَّ عليه الظاهر.

٨ - المحكم.

٩ - المتشابه: وقد مرا في اللغات.


(١) التعريفان اللذان وردا في اللغات هما:
أ - النص: هو اللفظ الذي يمتنع استعماله في غير معناه الواحد.
ب - الظاهر: هو ما يحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا.
(٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي - رحمه الله - تعالى موجه لما ذكره الإمام الرازي من عدم التنافي بين التعريفين وأثبت القاضي أنه يوجد تنافي بينهما. فالظاهر في التعريف الوارد في اللغات يقتضي كون الظاهر قسيمًا للنص، وأما التعريف الوارد هنا يقتضي كون النص قسمًا من الظاهر.
(٣) سقط من "ب" وبينهما تناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>