(٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي: أنه موجه لفرع "ب" من الدليل الأول وللدليل الآخر من أدلة الِإمام الرازي - رحمهما الله تعالى - وفيه منع الِإرادة بالِإفهام إفادة الظاهر، لأن فيه إغراء على الجهل، وكذلك إرادة الظن الكاذب تستلزم الِإغراء أيضًا، وهو ممتنع على الله، وبالنسبة للدليل الآخر منع استواء الاحتمالين، حيث إن أحتمال عدم المخصص راجح على وجوده، إذ الأصل عدمه. قلت: وهذا يمكن دفعه بقولهم: ما من عام إلا وقد خصص ولم يمثلوا للعام الباقي على عمومه إلا بأمثلة معدودة كقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}. (٣) سقط من "أ، ب، د" ظن في الموضعين. (٤) في "أ، ب" تسويته بين احتمالين. (٥) في "جـ" وعن جـ. (٦) هذا جواب عن الدليل الثاني من أدلة أبي الحسين البصري المبدوء بقوله: ما جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل. (٧) في "ب" اللفظ المعين المؤقت.