للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس عن المنذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق (١) ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. والباطل لا يرجع إليه.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} (٢). والمُقْدِم على المحرَّم لا يرضى عنه.

ب- قوله عليه السَّلام: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهباً ما بلغ (٣) مد أحدهم" (٤).

جـ- إنكار عائشة على أبي سلمة (٥) بن عبد الرحمن مخالفة ابن عباس (٦) في عدة المتوفى عنها زوجها (٧).

والجواب عن:

أ - أن الآية تختص بأهل بيعة الرضوان ولم يختصوا بالِإجماع.


= له ترجمة في: الأعلام ٢/ ٢٤٢، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال ١/ ٢٥٤، حلية الأولياء ٢/ ١٣١.
(١) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني الفقيه العابد المشهور، وكنيته أبو عائشة أخذ عن عمر وعلي وابن مسعود. قال عنه الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه. توفي سنة ٦٣ هـ، له ترجمة في تذكرة الحفَّاظ ١/ ٤٦، طبقات الشيرازي ٧٩، مرآة الجنان ١/ ١٣٩، مشاهير الأمصار ١٠١، الفكر السامي ٢/ ٣٦، تاريخ التّشريع ص ١٥٣.
(٢) [الفتح: ١٨].
(٣) في "هـ" (مدى) بدل (مد).
(٤) متَّفقٌ عليه ولفظ البُخاريّ (لا تسبُّوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة. انظر هداية الباري ٢/ ٢٩٠، صحيح مسلم ٧/ ١٨٨، الفتح الكبير ٣/ ٣٢٤.
(٥) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ المدني. قيل اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل.
وقيل: اسمه كنيته كان ثقة فقيهاً كثير الحديث، أمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية مات سنة ٩٤ هـ أو بعدها. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ١٢/ ١١٥.
(٦) حيث قال ابن عباس: إن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو الأربعة أشهر، وقال أبو سلمة بل بالوضع.
(٧) أخرج مالك في الموطأ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنَّه قال: سألت عائشة ما يوجب الغسل فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل (حديث رقم ٧٢ "من الموطأ" كتاب الطهارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>