للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب (١) - أن الكل أعظم، وهو المراد وإلَّا تناول النصف الزائد بواحد.

جـ - أنَّه ليس المراد كل واحد وإلا لم يكن قوله عليه السَّلام وحده حجة.

د - أنَّه حجة على مخالف يوجد بعده.

هـ - أن الإنكار لمخالفته (٢) خبر أبي سعيد (٣).

و- أن (٤) البيعة كافية في الإمامة.

ز - أن الإجماع لا يحصل بقول كلِّ بعضٍ بخلاف الخبر.

ح - أن المقطوع به كونهم مؤمنين، لا كونهم كل المؤمنين.

ط - أنا نتمسك بالإجماع حيث يعلم كما في زمان الصّحابة. وأعلم أن المجتهد الخامل يعتبر قوله إذ من عداه بعض المؤمنين.


(١) سقط من "هـ" جميع هذا الجواب.
(٢) أي أن الإنكار على ابن عباس في الصرف استناداً لخبر أبي سعيد في النَّهي عن بيع الدرهم بالدرهمين.
(٣) أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري، وأمه أنيسة بنت أبي حارثة من بني عدي ابن النجار. كان أبو سعيد من الحفَّاظ المكثرين العلماء والفضلاء العقلاء، عُرض على الرسول يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة سنة وأول غزواته بنو المصطلق، اختلف في وفاته من ٦٣ - ٧٤ هـ.
انظر الإصابة ٣/ ٨٦، الاستيعاب ١٦٧٢.
(٤) أي أنَّه لا داعي للإجماع ولم تكن تولية أبي بكر للخلافة عن إجماع بل كانت البيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>