للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا وجوه (١):

أ - نقل الصحابة القصة الواحدة المذكورة في مجلس واحدٍ بألفاظ مختلفة.

ب- القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم. وبل أولى لقلة التفاوت بين عربيين.

جـ- قوله عليه السلام: "إن أصبتم المعنى فلا بأس " (٢).

د- كان ابن مسعود إذا حدَّث يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو نحوه.

هـ- أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يروونها (٣) إلَّا بعد الأعصار، ولا ذلك إلَّا بالمعنى.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله عليه السلام: "رحم الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها" (٤).

ب- المتأخر قد يتنبه لفوائد الحديث ما لم يتنبه له المتقدم فلو جوَّز النقل بالمعنى ربما أدى إلى تفاوت عظيم.

جـ- لو جاز ذلك لجاز للراوي الثاني والثالث تبديله بلفظه، فيفضي إلى أن لا يبقى بين اللفظ الأول والأخير مناسبة (٥).


= عن الشافعي جواز الرواية بالمعنى، وقال التستري صاحب حل عقد التحصيل أنَّه وقع في النسخة خلافا للشافعي، وهذا خلاف المشهور عنه والمنقول في الكتب. ثم رجعت إلى نهاية السول فوجدت الأسنوي قد خطأ صاحب التحصيل في نقله ٢/ ٢٦٩، ثم رجعت للمحصول فوجدت أن الخطأ من صاحب التحصيل فقط.
(١) سقط من (ب، هـ) وجوه.
(٢) رواه الطبراني في الكبير عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده، فقال أَتَيْنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا. قال: "إذا لم تحلوا حراما أو لم تحرموا حلالًا وأصبتم المعنى فلا بأس".
مجمع الزوائد ١/ ١٥٤.
(٣) في "هـ" (يذكرونها) بدل (يروونها).
(٤) تقدم تخريجه في صفحة (٢/ ١٣٨) من هذا الكتاب.
(٥) في "ب، د" والباقي نوع مناسبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>