للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مشهورة (١). وأيضًا (٢) تقتضي التأخير فيما لا يحتمله، ويمكن الجمع يحمل الزيادة على ما يقبل التأخير ووروده (٣) فيما يعم به البلوى سبق جوابه.

ب- أن قوله فإن لم تجد عام لصحة الاستثناء. وقول معاذ: (أحكم بكتاب الله). أراد ما دل عليه الكتاب بنفسه لا بواسطة، وإلَّا لكان قوله إذا لم يوجد في الكتاب حكمت بالسنة خطأ.

ب- أن البراءة الأصلية ودليل (٤) العقل معلوم لكل أحد من غير اجتهاد، والقياسان الباقيان لا يفيان بمعرفة جميع الأحكام، وإنما سكت النَّبِيّ عليه السلام عند قوله (أجتهد رأيي). لعلمه أن الاجتهاد وافٍ بها، وإذا تعذر الحمل على هذه الأشياء حمل على القياس الشرعي للإجماع على الحصر.

د- ما سبق (٥).

الثالث: قوله عليه السلام لعمر لما سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لم تمضمضتَ بماء ثم مججته أكنت شاربه" (٦) استعمل القياس إذ المفهوم منه أنَّه عليه السلام حكم بأن القبلة بدون الإِنزال لا تفسد الصوم، كما أن المضمضة بدون الِإزدراد لا تفسده، بجامع عدم حصول المطلوب من المقدمتين فكان حجةً لوجوب التأسي به، ولأن قوله أرأيتَ؟ يخرج مخرج التقدير، وإنما يصح ذلك لو تمهد عند عمر كون القياس حجةً. إذ لا يقال لمن لا يعتقد كون الكتاب حجة إذا سئل عن حكم. أليس قال الله تعالى كذا


(١) يعني اكتب إليَّ أكتب إليك.
(٢) سقط من "ب، د، هـ" وأيضًا.
(٣) أي ورود الخبر المرسل فيما تعم به البلوى إذا تلقته الأمة بالقبول، يكون حجة عند الشَّافعيّ رضي الله عنه كخبر معاذ.
(٤) سقط من "هـ" الواو.
(٥) وهو أن الإجماع بعد اختصاص الاجتهاد بعصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - , لأن النصوص وافية بالأصول فقط
دون الفروع التي لا يمكن استنباط الأحكام لمعظمها بدون القياس.
(٦) أخرجه أبو داود والنَّسائيّ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال النَّسائيّ منكر، انظر فتح الباري ٤/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>