للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني (١): باطل إذ هو ما يصير القادر لأجله فاعلًا للفعل أو الترك، وهو في حق الله تعالى محال، إذ الفاعل لغرضٍ مستكمل به، إذ الغرض ما يكون حصوله له أولى، وتلك الأولوَّية متعلقة بفعل الغرض فأمكن زوالها وذلك نقض.

فإن قلتَ: هو أولى بالنسبة إلى العبد. قلتُ: فعله لغرض العبد أولى بالنسبة إليه (٢) أولًا. ويعود الإشكال (٣)، ولأن الغرض إما جلب نفع أو دفع ضررٍ أو ما يتوسل به إليهما، ومطلوبية الوسائل بالغرض والله تعالى قادر على تحصيلهما (٤) ابتداءً بدون وساطة الأحكام، فلا تكون فاعليته لها لأجلهما. إذ يلزم من انتفاء العلة وما يقوم مقامها انتفاء المعلول.

والثالث: باطل إذ حكم الأصل يعرف بالنص، ثم تعرف علية الوصف بعده.

والرابع: لابد من بيانه.

والجواب: أنا نعني بها المعرف، والوصف إنما يعرف الحكم في الفرع دون الأصل.

إذا عرفت هذا فنقول ما يعرف (٥) به عليَّة الوصف عشرة (٦):


= معرفًا وهو غير ما نحن فيه، وإن أراد به بجعل الزنا مؤثرًا في هذا الحكم فهو باطل أَيضًا لوجهين:
أ- الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وهو كلامه القديم فكيف تكون الصفة المحدثة موجبة للشيء القديم، سواء أكانت هذه الموجبية بالذات أو بالجعل.
ب- إذا جعل الشارع الزنا علة، فلا بد أن يصدر عنه أمر وهو الحكم، فيكون حينئذٍ المؤثر الشارع وليس الوصف. وقد فرض أن المؤثر هو الوصف هذا خلف.
(١) المراد بالثاني: الداعي.
(٢) في "أ" إذ لا يعود.
(٣) سقط من "أ" سطر من الإشكال إلى الوسائل.
(٤) في "أ" تحصيلها ولأجلها.
(٥) في (ب، جـ) ما يعرف علية وفي "هـ" (ما به تعرف علية) والكل صحيح.
(٦) ذكر القاضي الأرموي هنا ما يعرف به علية الوصف، أنها عشرة ولكن اضطربت النسخ في حصر العشرة، حيث أن بعضها جعلت السير والتقسيم اثنين لكي تكمل العشرة، ومن لم يعتبر =

<<  <  ج: ص:  >  >>