للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٠) وبكون أحد المجازين أشبه بالحقيقة، أو متعينًا للعمل باللفظ لقلة مخالفة الأصل.

(٥١) وبعدم دخول التخصيص في أحد العامين (١).

(٥٢) وبكثرة طرق دلالة اللفظ على المراد.

(٥٣) وبذكر حكم الخبر مع علته صريحًا أو إيماءً.

(٥٤) وبالتنصيص على الحكم واعتباره بمحل آخر، لأنه إشارة إلى وجود علة جامعة كقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما إهابٍ دبغ فقد طهر" (٢) كالخمر يتخلل فتحل. فترجح في المشبه على قوله عليه السلام: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٣) وفي المشبه به في تخليل الخمر على قوله عليه السلام: "أرقها" (٤).

(٥٥) وبتأكيد دلالته كقوله عليه الصلاة والسلام: "باطل باطل" (٥).

(٥٦) وبالتنصيص على الحكم وذكر المقتضي لضده فإنه (٦) يدل على ترجيحه على ضده، ولأن تقديمه يقتضي النسخ مرتين كقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (٧).


(١) في "أ" (العاملين) بدل (العامين).
(٢) رواه بهذا اللفظ النسائي والترمذي وابن ماجة ومالك وابن حبان وأحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه والبزار، ورواه مسلم بلفظ: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" نصب الراية ١/ ١١٦.
(٣) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه ابن حزم وحسنه الترمذي، ورواه ابن حبان والبيهقي وأحمد والطبراني من طريق عبد الله بن عكيم، ورجع عنه أحمد لما رأى تزلزل الرواة فيه (نصب الراية ١/ ١٢٠).
(٤) إشارة لما أخرجه مسلم عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا. قال: أهرقها. قال أفلا نجعلها خَلًّا؟ قال: لا، وأخرجه مسلم عن أنس أيضًا بلفظ قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يتخذ خلًا قال: لا (صحيح مسلم ٢/ ١٦٣ في باب تحريم تخليل الخمر من كتاب الأشربة).
(٥) ذلك إشارة لقوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل"، وانظر تخريجه في صفحة (١/ ٢٩٩).
(٦) سقط من "ب" لضده فإنه يدل.
(٧) رواه مسلم عن بريرة ورواه أيضًا عن أبي هريرة بلفظ: "زوروا القبور فإنها تذكر الموت".
ورواه الحاكم عن أنس بلفظ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتُدْمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرًا"، ورواه ابن ماجة عن ابن مسعود بلفظ: "كنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>