للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يريبك" (١) وقال عثمان (٢) في الأختين المملوكتين: (أحلتهما آية وحرمتهما آية) (٣). فالتحريم أولى ولأن من طلق إحدى نسائه أو أعتق إحدى إمائه ونسي عينها حرم عليه الكل، ولأن ترك المباح أولى من فعل الحرام فالحكم بالتحريم أحوط. وأما الخطأ في الاعتقاد فهو مشترك.

(٦٢) قال الكرخي: المثبت للطلاق والعتاق مقدم على النافي لهما، وقال قوم سيان. له: إن ملك اليمين والنِّكَاح على خلاف الأصل فزوالهما على وفق الأصل فمزيلهما أولى.

(٦٣) قال بعض الفقهاء: النافي للحد مقدم على المثبت (٤) له خلافًا للمتكلمين.

له: أن الحد ضرر فشرعيته على خلاف الأصل فالنافي له أولى، ولأن خبر النفي يورث شبهةً فيسقط الحد لقوله عليه الصلاة والسلام: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (٥). ولأن تعارض البينتين يسقط الحد فتعارض الخبرين أولى ولم يتقدم له ثبوت.

(٦٤) ترك بعض أئمة (٦) الصحابة العمل به، أو عمله بخلافه يوجب نسخه أو رده عند قوم، وعند الشافعي يوجب رجحان ما لا يكون كذلك عليه.

(٦٥) عمل أكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم به يوجب ترجيحه عند عيسى ابن أبان لأن قول الأكثر أوفق للصواب خلافًا لقوم.

(٦٦) ورود خبر الواحد فيما تعم به البلوى إن لم يوجب الرد يوجب المرجوحيَّة.

تنبيه: الترجيح بالكمية قد يعارض الترجيح بالكيفية، فعلى المجتهد النظر في ترجيح إحداهما على الأخرى.


(١) تقدم تخريج الحديث في صفحة (١/ ٢٨٤) من هذا الكتاب.
(٢) في "أ، ب، " (عمر) بدل (عثمان).
(٣) تقدم تخريج الأثر في هامش صفحة (١/ ٣٧١) من هذا الكتاب.
(٤) في جميع النسخ خلافًا للمتكلمين له، وصححت العبارة.
(٥) تقدم تخريج الحديث في هامش صفحة (٢/ ٢٤٤) من هذا الكتاب.
(٦) سقط من "هـ" أئمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>