فلا نسخ، وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، وورد السؤال على المنفق، والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله: من خير.
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ: إن كان فرضا على الأعيان فنسخه وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً [التوبة: ١٢٢] فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخ كُرْهٌ مصدر ذكر للمبالغة، أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا حض على القتال.
الشَّهْرِ الْحَرامِ: جنس وهو أربعة أشهر: رجب، وذو القعدة وذو الحجة، والمحرم قتال فيه بدل من الشهر وهو مقصود السؤال قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ «١» أي ممنوع ثم نسخه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وذلك بعيد فإن حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ عموم في الأمكنة لا في الأزمنة، ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم، فكان التقدير: قاتلوا فيها، ويدل عليه: فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ [التوبة: ٣٦] ، ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام: أي إباحته حسبما استقر في الشرع، فلا تكون الآية منسوخة، بل ناسخة لما كان في أوّل الإسلام، ومن تحريم القتال في الأشهر الحرم وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ابتداء، وما بعده معطوف عليه، وأكبر عند الله خبر الجميع، أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار: أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عيّر به الكفار المسلمين سرية عبد الله بن جحش، حين قاتل في أوّل يوم من رجب، وقد قيل:
إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى وَالْمَسْجِدِ عطف على سبيل الله حَتَّى يَرُدُّوكُمْ قال الزمخشري: حتى هنا للتعليل فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد، سواء رجع إلى الإسلام، أو مات على الارتداد. ومن ذلك انتقاض وضوئه، وبطلان صومه، وذهب الشافعي إلى أنه: لا يحبط إلّا إن مات كافرا لقوله:
فيمت وهو كافر، وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله:
أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ جزاء على الموت على الكفر، وفي ذلك نظر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
(١) . كبير هنا بمعنى أمر كبير، أي منكر. راجع الطبري. [.....]