مدنية إلا آية ٣ فنزلت بعرفات في حجة الوداع وآياتها ١٢٠ نزلت بعد الفتح (سورة المائدة) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قيل: إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك، وقيل: ما عقده مع ربه من الطاعات: كالحج والصيام وشبه ذلك، وقيل: ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه، ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله:
أحلت لكم وما بعده بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها، قال الزمخشري:
هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام، وقيل: هي الوحش كالظباء، وبقر الوحش والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلّا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ يريد الميتة وأخواتها غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ نصب على الحال من الضمير في لكم وَأَنْتُمْ حُرُمٌ حال من محلي الصيد، وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج، فالاستثناء بإلّا من البهائم المحللة، والاستثناء بغير من القوم المخاطبين
لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ قيل: هي مناسك الحج، كان المشركون يحجون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقيل لهم: لا تحلوا شعائر الله: أي لا تغيروا عليهم ولا تصدّوهم وقيل: هي الحرم، وإحلاله الصيد فيه، وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك، وإحلاله: فعله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ قيل: هو جنس الأشهر الحرام الأربعة، وهي رجب وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، وقيل أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة وذو الحجة، وإحلالها هو: القتال فيها وتغيير حالها، وَلَا الْهَدْيَ هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام، ويذبح تقرّبا إلى الله فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه، أو يصد عن البيت وَلَا الْقَلائِدَ قيل: هي التي تعلق في أعناق الهدي، فنهى عن التعرّض لها، وقيل: أراد ذوات القلائد