للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس مضمر تقديره الأمر وشبهه، والخطاب للمسلمين، وقيل: للمشركين أي لا يكون ما تتمنون، ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده، ويجازيهم بأعمالهم مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وعيد حتم في الكفار، ومقيد بمشيئة الله في المسلمين وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر وَهُوَ مُؤْمِنٌ تقييد باشتراط الإيمان، فإنه لا يقبل عمل إلّا به نَقِيراً هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة، والمعنى تمثيل بأقل الأشياء وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ أي دين الإسلام حَنِيفاً حال من المتبع أو من إبراهيم وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا أي صفيا، وهو مشتق من الخلة بمعنى المودّة، وفي ذلك تشريف لإبراهيم، وترغيب في اتباعه وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ عطف على اسم الله أي يفتيكم الله، والمتلوّ عليكم في الكتاب يعني القرآن فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ كان الرجل من العرب يتزوّج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق، فقوله: ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداق، وقوله: وترغبون أن تنكحوهن: يعني: لجمالهن وما لهن من غير توفية حقوقهن، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك أول السورة في قوله: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى الآية، وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء، والمستضعفين من الولدان: عطف على يتامى النساء، والذي يتلى في المستضعفين من الولدان وهو قوله: يوصيكم الله في أولادكم، لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير، فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ عطف على المستضعفين، أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره: ويأمركم أن تقوموا، أو الخطاب في ذلك للأولياء، والأوصياء، أو للقضاة وشبههم، والذي تلي عليهم في ذلك هو قوله: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً [النساء: ١٠] الآية، وقوله: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [البقرة/ ١٨٨] إلى غير ذلك

وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين، إذا خافت النشوز أو الإعراض، وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض وقد تقدّم معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>