للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم فَوْقَهُمْ أي أحسن حالا منهم، ويحتمل فوقية المكان، لأنّ الجنة في السماء يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ إن أراد في الآخرة، ف مِنَ كناية عن المؤمنين، والمعنى ردّ على الكفار أي إن رزق الله الكفار في الدنيا، فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون مِنَ كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم، ففيه وعد لهم، وأن تكون كناية عن الكافرين أي أنّ رزقهم في الدنيا بمشيئة الله، لا على وجه الكرامة لهم بِغَيْرِ حِسابٍ إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق ومن حيث لا يحتسبون، أو لا يحاسبون عليه، وإن كان للكفار فمن غير تضييق أُمَّةً واحِدَةً أي متفقين في الدين، وقيل: كفارا في زمن نوح عليه السلام، وقيل: مؤمنين ما بين آدم ونوح، أو من كان مع نوح في السفينة وعلى ذلك يقدر: فاختلفوا بعد اتفاقهم، ويدل عليه أمّة واحدة فاختلفوا الْكِتابَ هنا: جنس أو في كل نبيّ وكتابه وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ الضمير المجرور يعود على الكتاب، أو على الضمير المجرور المتقدم، وقال الزمخشري: يعود على الحق، وأما الضمير في أوتوه، فيعود على الكتاب، المعنى: تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات بَغْياً أي حسدا أو عدوانا، وهو مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يعني أمّة محمد صلّى الله عليه واله وسلّم لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ أي للحق لما اختلفوا فيه فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف، والضمير في اختلفوا لجميع الناس، يريد اختلافهم في الأديان، فهدى الله المؤمنين لدين الحق، وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق، ومن في قوله من الحق لبيان الجنس أي جنس ما وقع فيه الخلاف بِإِذْنِهِ قيل: بعلمه، وقيل بأمره.

أَمْ حَسِبْتُمْ: خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم، والأمر بالصبر على الشدائد وَلَمَّا يَأْتِكُمْ أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم مَثَلُ الَّذِينَ أي حالهم وعبّر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل وَزُلْزِلُوا بالتخويف والشدائد ألا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا: متى نصر الله؟ وأن يكون إخبارا مستأنفا، وقيل: إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه: متى نصر الله

فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إن أريد بالنفقة الزكاة، فذلك منسوخ والصواب أن المراد التطوّع

<<  <  ج: ص:  >  >>