تنكحوا المشركين لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال وَلَعَبْدٌ أي عبد لله، وقيل: مملوك أُولئِكَ المشركات والمشركون يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ إلى الكفر الموجب إلى النار بِإِذْنِهِ أي بإرادته أو علمه.
وَيَسْئَلُونَكَ سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير قال لرسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم ألا نجامع النساء في المحيض، خلافا لليهود هُوَ أَذىً مستقذر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ اجتنبوا جماعهن وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشدّ عليها إزارها، وشأنك بأعلاها حَتَّى يَطْهُرْنَ أي ينقطع عنهن الدم فَإِذا تَطَهَّرْنَ أي اغتسلن بالماء، وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل، وقرئ حتى يطّهرن بالتشديد، ومعنى هذه الآية بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قبل المرأة التَّوَّابِينَ من الذنوب الْمُتَطَهِّرِينَ بالماء أو من الذنوب حَرْثٌ لَكُمْ أي موضع حرث، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد: بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع أَنَّى شِئْتُمْ أي: كيف شئتم من الهيئات أو من شئتم، لا أين شئتم لأنه يوهم الإتيان في الدبر، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع وقدموا لِأَنْفُسِكُمْ أي الأعمال الصالحة عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أي لا تكثروا الحلف بالله فتبدلوا اسمه، وأن تبروا على هذا علة للنهي، فهو مفعول من أجله: أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا، وقيل المعنى: لا تحلفوا على أن تبرّوا وتتقوا، وافعلوا البرّ والتقوى دون يمين، فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه، والعرضة على هذين القولين كقولك: فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرّض له، وقيل: عرضة ما منع، من قولك: عرض له أمر حال بينه وبين كذا، أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى، ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق أن لا ينفق على مسطح، فأن تبروا على هذا: علة لامتناعهم فهو مفعول من أجله، أو مفعول بعرضة، لأنها بمعنى مانع
بِاللَّغْوِ الساقط وهو عند مالك قولك نعم والله، ولا والله، الجاري على اللسان من غير قصد، وفاقا للشافعي، وقيل أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه، ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة وقال ابن عباس: اللغو الحلف حين الغضب، وقيل: اللغو اليمين على المعصية، والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة