عبد الأعلى، وأسقَطَ الرَّبيعَ الجِيزيَّ، قال: والبُوَيْطِيُّ والمُزَنيُّ والمُرَادِيُّ هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به والباقون نُقلت عنهم أشياء محصورة.
الكتُبُ المؤلّفه فيه على مذهب الإمام مالك:
الأحكام.
رسالة ابن أبي زيد (١).
التفريع.
الكتُبُ المؤلَّفَةُ فيه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
الإرشاد.
عُمدةُ المُبتدي.
فروعُ ابن مُفْلِح.
الكافي. كتابُ الخِرَقي.
المُقْنِع.
النهاية.
الكتُبُ على المذاهب الأربعة:
جامع المذاهب.
زيدة الأحكام.
العيون.
مَجْمَعُ الخِلافيّات.
ينابيع الأحكام.
الكتُبُ المؤلّفة على مذهب الإمامية:
البيانُ والذِّكرى. شرائع الإسلام وحاشيته. القواعد. النهاية.
ومن أقوالهم الباطلة: عَدَمُ وجوب الوضوء للصَّلاة المندوبة، ووجوب الغُسْل بعدَ غَسْل الميّت، ووجوبه لصَوْم المُستحاضة، وكراهِيَةُ الطَّهارة بما أُسْخِن بالنّار في غَسْل الميّت، ونجاسةٌ سُؤْرِ الخوارج والنَّواصِبِ وجَسَدِهم، وعَدَمُ نَقْض الطَّهارة بالمَذْي والوَدْي وكراهة الجلوس على مواضع اللعن، وعَدَمُ جَوازِ غَسْل الوجه واليدين منكوسًا من أسفل إلى أعلى، وعَدَمُ جَواز استئناف ماءٍ جديد للمَسْح ولو فَعَل كان يَلزَمُ الإعادة بما بقي من بكل الوضوء،